05
يونيو

التبرع لما يسمى بصندوق الزكاة

رد على الفقير هذا السؤال:

شيخنا الفاضل لا يخفى على حظرتكم ما تم طرحه على البرلمان و ما يزمع طرحه من مشروح قانون لإنشاء صندوق الزكاة

فهل يجوز إستعمال هذا المال لدعم اقتصاد الدولة و هل يمكن التبرع لهذا الصندوق؟

الرد:

الجزء الأول من الرد –

بسم الله و بالله و الصلاة و السلام على سيدي رسول اللهصل الله عليه و أله و سلم ترجمان الحق المبين لمراده و أورث في

الأمة عدول يصوبون خلل الافهام و يرشدون الناس للصواب

أشكر أدبكم أن إرتقيتم بي لرتبة شيخ يا أخي نحن دون طويلب العلم لكن نحن في زمن رعي فيه الهشيم

قال أبو علي البصير دعبل الغزاعي في هجاء المعلى بن أيوب.

لعمر أبيك ما نسب المعلى*** إلى كرم وفي الدنيا كريم

ولكن البلاد إذا اقشعرت *** وصوح نبتها رعي الهشيم

بخصوص سؤالكم هو يجمع في باطنه ثلاثة أسئلة جوهرية أولها مصارف الزكاة ثانيها الفرق بين مصارف الزكاة و مصارف

الصدقات و ثالثها هل يجوز الإقتطاع من مال الزكاة لدعم إقتصاد الدولة

-1 مصارف الزكاة:

الزكاة خاصة بالمسلمين تأخذ من أغنيائهم و تعاد على فقؤائهم بنص حديث سيدي رسول الله صل الله عليه و أله و سلم مما

نرويه من الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ – حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ – : إنَّك سَتَ أْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ ، فَ إِذَا جِ ئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ

لا إلَهَ إلاَّ اللَّه , وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه . فَ إِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَ أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ

وَلَيْلَةٍ ، فَ إِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ , فَ أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّه قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُ ؤْ خَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَا ئِهِمْ ، فَ إِنْ هُمْ أَطَاعُوا

لَك بِذَلِكَ , فَ إِيَّاكَ وَكَرَا ئِمَ أَمْوَالِهِمْ . وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّه حِجَابٌ . و معنى الصدق في الحديث الزكاة

وجه الإستدلال أنها تؤخذ من المسلم و ترد لمسلم الترتيب الوارد به التوجيه النبوي

مصارها ثمانية حددها الله سبحانه في الأية الكريمة من سورة التوبة إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُ ؤَ لَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّه وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه وَ اللَّه عَلِيمٌ حَكِيمٌ – لا يجوز تغييرها ولا تحويل

مصارفها لقوله سبحانه فريضة من الله

والخلاصة المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال

عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاض لًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85

جرامًا من الذهب عيار 21 ، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: 2.5 % على رأس المال وما أضيف إليه من عائد

إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أو لًا بأول فلا زكاة على ما يصرف تصرف في مصارفها

الشرعة

-2 الفرق بين مصارف الزكاة و الصدقات:

يلزم التفريقُ بين الصدقات وبين أموال الزكاة؛ لأن بينهما فرقًا مِن جهات عِدَّة، أولها كونها الزكاة فرض على المسلم و تسلم

لمسلم مثله في مصارفها المفروضة شرعا و الصدقة لا تتقيد بهذا القيد و مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة وهذا معناه

أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من

الزكاة.

و دليل دفعها أي الصدقة لغير المسلم فعل سيدنا عمر رضيالله عنه و أرضاه في إجرائه راتب من بيت مال المسلمين لشيخ

هرم يهودي عجز عن دفع الجزية كان يدفعها قبل عجزه دفع له من مال بيت مال المسلمين و هو تدفع له الصدقة و لم يكن من

المال الزكاة و كان قائما عليه في زمانه

مثال للتوضيح هل الجمعياة الخيرية و المجمعاة الخدمية التابعة لهذه الجمعياة و بناء المساجد و غيرها من اعمال البر يصرف

و يرصد عليها من ما يقتطع من مال الزكاة أو من مال الصدقة

تكون النفق و البناء و غيرها من الصدقات لا من الزكاة؛ لأن الزكاة للإنسان قبل البنيان وللساجد قبل المساجد؛ أي إن الأصل

في الزكاة كفاية الفقراء والمحتاجين وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذكر في حديث

إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن السابق ذكرُه، وقد اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين

حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وهذا لا يوجد في بناء المساجد أو المجمعات الخِدمية التابعة للجمعياة

الخدمية و الخيرية ؛ ولذلك فالأصل في بنائها أن يكون من الصدقات والتبرعات لا من الزكاة.

الشيخ حسن بن جمال السوسي الزيتوني المالكي