05
يونيو

المساواة في الميراث

إستمعت لبرنامج على قناة التونسية مسجل في عيد المرأة تطالب فيه المنشطة المساواة في الميراث و إعتبرت التشريع فيه

مظلمة

فتعين على الفقير إجلاء الأفهام و تبيين أن توريث المرآة على النصف من الرجل ليس موقفا عاما لكل الذكور وكل الإناث

فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله في المواريث والوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين ، إنما قال: ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر

مثل حظ الأنثيين”

أي أن هذا التمييز ليس قاعدة ثابتة في كل حالات الميراث أنما هو في حالات خاصة ، بل ومحدودة ، من بين حالات الميراث

بل أن قاعدة المواريث في الإسلام لا يرجع إلى معايير الذكورة والأنوثة بل أن هذا التمايز بين أنصبة الوارثين والوارثات في

فلسفة الميراث الإسلامي إنما تحكمه معايير يمكن جمعها إجمالها في ثلاث معايير يعير بها عند التحدث على المسألة وهي

-1 درجة القرابة بين الوارث وبين الموروث فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب

من الميراث ،

-2 موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة ما يكون نصيبها

اكبر من نصيب الأجيال التي تستبدر الحياة ذلك بغض النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات، فبنت المتوفى ترث

أكثر من أمه، بل وترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للابن والتي

تنفرد البنت بنصفها ،وكذلك يرث الابن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور ،

-3 العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر

تفاوتا بين الذكر والأنثى أو انتقاص من ميراثها، بل العكس هو الصحيح ففي حالة ما إذا اتفق الوارثين في درجة القرابة اتفقوا

وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال مثل أولاد المتوفى ذكورا وإناثا يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في

تفاوت أنصبة الميراث

ولذلك لم يعمم القران الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين أنما حصره في هذه الحالة بالذات فقال في الآية

الكريمة : ” يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين “

والحكمة من التفاوت في هذه الحالة بالذات هو أن الذكر مكلف بإعالة أنثى وهي زوجة مع أولادها بينما الأنثى أخت الذكر مع

أولادها على الذكر المقترن بها اعالتها فهي مع هذا النقص في ميراثها أكثر حظا وامتيازا منه فميراثها مع إعفاءها من الإنفاق

الواجب هو ذمة مالية خالصة ومدخرة لجبر الاستضعاف الأنثوي .

قصد تجنب الإطالة فإن حالات الميراث و قسمته تنحصر في ثلاث مجموعات ترث المرأة و لا يرث الرجل ترث المرأة مثل

الرجل و حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل و حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل

الحالات ألتي ترث فيها المرأة نصف الرجل: أربع حالات: 1- وهي وجود البنت مع الابن أي كان الجيل لقوله تعالى “

يوصيكماللهفي أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ” 2- عند وجود الأب مع الأم ولا يوجد للمتوفى أولاد ولا زوجة لقوله تعالى”

فإن لم تكن له ولد وورثه أبواه فالأمة الثلث ” فهنا يكون للأم الثلث يتبقى للأب الثلثان 3- وجود الأخ مع الأخت لقوله تعالى “

إن كانوا اخوة رجالا ونساء فالذكر مثل حظ الأنثيين 4- إذا مات الزوج فالزوجة ترث الربع ان لم يكن لها ولد واذا كان لها

ولد ترث الثمن ، أما إذا ماتت الزوجة فيرث الزوج النصف اذا لم يكن له واذا كان له ولد فيرث الربع ، لقوله تعالى: ” لكم

نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ،فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن

الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين “.

الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل فهي أكثر من ثلاثين حالة منها حالة ميراث مع الأم عند وجود ابن او بنت ، وكذلك

ميراث الأخوة أو الأخوات من جهة و أيضا تتساوى المرأة مع الرجل في حالات انفراد أحدهما بالميراث

الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل ، يجب أن نستبين إبتداء أن الميراث يتحصل من طريقتين رئيسيتين هما

الميراث بالفرض وهو القوانين الواردة في القرآن الكريم ، ونظام الميراث بالتعصيب وهو الباقي بعد توزيع الميراث .و قد

ثبت أن المرأة ترث في أكثر من 17 حالة بالفرض مقابل 6 حالات للرجل بالفرض فقط كما أن أكبر فروض الميراث أي

نصيب الميراث في القرأن الكريم هو الثلثان ، وهذه النسبة لا يحصل عليها رجل ، فهي نسبة مخصصة للنساء فقط في 4

حالات وهي للبنتان أو بنتا الابن أو للأختان

و نسبة النصف في الميراث لا يحصل عليها من الرجال إلا الزوج عند عدم وجود ورثة آخرين ، وهذه النسبة تعطى لأربع

نساء هن ، البنت الواحدة ، وبنت الابن الواحدة ، الأخت الشقيقة الواحدة والخت لأب الواحدة .

ونسبة السدس تأخذه 8 منهم 3 فقط للرجال وهم الجد والخ لأم والأب ، وتأخذه 5 من النساء هم الأم والجدة ، بنت الابن

والأخت لأب ، والأخت لأم

و الخلاصة يجب النظر إلى المسائل ككل و للأسف من يتحدث اليوم عن هذه المسائل هم غير مدركين لا يعلمون

فبدعواهم العدل في تقسيم التركة قد ظلموا المرأة كما ظلموها و قيدوها بدعاوي حرية المرأة المزعومة فجعلوها عبدة لشيء

معنوي لا تدركه في حين الشرع الشريف حررها حرية تامة و أعتقها كما أعتق الرجل فهي من ناحية الوجود شقيقة الرجل و

من ناحية التكليف فهي مساوية للرجل إلا في ما جعل فيه الشرع التخصيص لأحد الجنسية لخصوصيته لا للتمييز بينهم

الشيخ حسن بن جمال السوسي الزيتوني المالكي